الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور (١).


إحداهما : بالوحدانية ، والأُخرى : بالرسالة ، وأنّه لا يجتزأ بالعطف ، إذ معه ليس هناك إلّا شهادة واحدة متعلِّقة بأمرين لا شهادتان ، إلّا أنّ مقتضى موثقة أبي بصير (١) الطويلة الاجتزاء به ، إذ لم يذكر فيها لفظ الشهادة في الشهادة بالرِّسالة في التشهّد الأوّل على ما في نسخة الوسائل والحدائق (٢) ومصباح الفقيه (٣) وعليه فلا مناص من الالتزام بالاجتزاء ، ولكن في خصوص ما لو أتى بهذا التشهّد الطويل الّذي تضمنته الموثقة ، فإنّه المتيقن في الخروج عمّا دلّ على اعتبار التكرار والتلفظ بالشهادتين ، فلو اقتصر على التشهّد المعروف وجب التكرار عملاً بإطلاق الأدلّة.

لكن الّذي يهوّن الخطب عدم ثبوت صحّة النسخة ، فإنّ المذكور في التهذيب (٤) الموجود عندنا تكرار لفظ التشهّد ، ولا يبعد أن يكون هناك سقط في نسخة الوسائل وقد أخذ عنه الحدائق والمحقِّق الهمداني. وكيف ما كان ، فعلى تقدير صحّة النسخة تحمل الموثقة على ما عرفت جمعاً ، لكن التقدير غير ثابت فلا موجب للخروج عن المطلقات.

(١) بلا إشكال ولا خلاف ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد وتشهد له جملة من النصوص.

منها : الواردة في ناسي التشهّد وهي عدّة أخبار كصحيحة سليمان بن خالد :

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.

(٢) الحدائق ٨ : ٤٥٠.

(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٧٤ السطر ٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧٣.

۵۵۳