[١٦٨١] مسألة ١٠ : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «أطولكم قنوتاً في دار الدُّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» ، وفي بعض الروايات قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدُّنيا» إلخ ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدُّعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

[١٦٨٢] مسألة ١١ : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.


وأمّا الثاني : فسيأتي البحث عنه في مبطلية الكلام إن شاء الله تعالى (١).

وملخصه : أنّ المبطل هو خصوص كلام الآدميين أو أنّه مطلق الكلام إلّا ما خرج وهو القرآن والذكر والدُّعاء.

فعلى الأوّل : لا بطلان في مفروض المسألة ، فإن ما تلفظ به كلام مع الله فهو بالأخرة دعاء وإن كان محرّماً ، وليس من كلام الآدمي في شي‌ء.

وعلى الثاني : يبطل ، لانصراف المستثنى إلى الدُّعاء المأمور به ، فغيره باق تحت إطلاق المستثنى منه ، سواء أصدق عليه كلام الآدمي أم لا.

والفرق بين المسلكين أنّه على الأوّل لا بدّ في البطلان من صدق كلام الآدمي دون الثاني ، وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في ص ٤٤٦.

۵۵۳