السادس : تعمد القهقهة (١)


عنها كما قد يقتضيه ما ورد من أنّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، حيث يستظهر منه أنّ التكبيرة توجب حرمة المنافيات بأنفسها من التكلّم والقهقهة ونحوهما ، فيندرج المقام حينئذ في باب التعارض ، حيث إنّ التسميت مستحب بمقتضى الإطلاقات ، وحرام أيضاً ، لكونه مصداقاً للتكلّم.

وبعبارة أُخرى : إطلاق دليل استحباب التسميت يشمل حال الصلاة ، كما أنّ إطلاق ما دلّ على حرمة التكلّم في الأثناء يشمل التسميت ، فلا جرم تقع المعارضة بين الإطلاقين بالعموم من وجه.

إلّا أنّه لا ينبغي التردّد في لزوم تقديم الثاني وتحكيمه ، فان مورد الاستحباب إنّما هو ذات التسميت بعنوانه الأوّلي ، ولا ينافي ذلك تحريمه بالعنواني الثانوي وهو كونه موجباً لقطع الفريضة ، نظير ما ورد من استحباب أكل الرمان يوم الجمعة ، فإنّه لا ينافي تحريمه بالعنوان الثانوي من الغصب أو منع الوالد ونحوهما. ومنه تعرف عدم جواز ردّ التسميت للمصلِّي.

وعلى الجملة : فالتسليم والترحيب والتسميت وردّه كل ذلك أُمور مستحبّة في حد أنفسها ، ولكنّها تحرم لدى عروض عنوان ثانوي ، ولا يرى العرف تنافياً بينهما بوجه.

(١) هذا الحكم في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد نطقت به جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» (١).

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٥٠ / أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ١.

۵۵۳