١٧٠
فصل
في مستحبّات السجود
وهي أُمور :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعدا (١).
الثاني : رفع اليدين حال التكبير.
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود.
الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد.
ولنقتصر في هذا الفصل على التعرّض لبعض المستحبّات ممّا وقع الخلاف في وجوبه لوضوح الباقي.
(١) لا يخفى أنّ الخلاف المتقدِّم (١) في بحث الركوع في وجوب هذا التكبير جار هنا بعينه مع مستنده وردّه ، لاشتراك الدليل واتِّحاد مناط البحث ، غير أنّ المقام يمتاز في جهة واحدة ، وهي أنّك قد عرفت هناك اختصاص الاستحباب بحال الانتصاب ، فلا يشرع التكبير بقصد التوظيف حال الهوي وإن جاز بقصد مطلق الذكر.
__________________
(١) في ص ٧٧.