يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة عليهم‌السلام (١).

[١٦٦٦] مسألة ٦ : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه ، أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم ، فان لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أُخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات.

[١٦٦٧] مسألة ٧ : قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته (*) (٢) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه اشكال وإن كان يمكن القول بالصحّة ، لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.


(١) على ما يستفاد ذلك من نفس هذه الصيغة.

(٢) لكنّك عرفت سابقاً (١) الاستشكال في الصحّة ، وأنّ الأحوط لزوماً إعادة الصلاة ، نظراً لضعف رواية إسماعيل بن رباح (٢) التي هي مستند المسألة.

__________________

(*) في صحّتها إشكال ، والأحوط لزوماً إعادتها بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج.

(١) شرح العروة ١١ : ٣٨١.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٠٦ / أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.

۵۵۳