[١٧١٢] مسألة ١١ : يعتبر في القرآن قصد القرآنية (١) ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءً أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن (٢).

[١٧١٣] مسألة ١٢ : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأُمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال في الصحّة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً ، بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة (٣).


(١) لتقوّم مفهومه بإيجاد المماثل قاصداً به الحكاية عمّا انزل على النبيّ الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله كغيره من قراءة أشعار العرب وخطبهم على ما تقدّم تفصيله في مبحث القراءة. إذن فالتلاوة من غير القصد المزبور فضلاً عن قصد الخلاف لا تكون مصداقاً لقراءة القرآن ، من غير فرق بين الآيات المشتركة والمختصّة لوحدة المناط. فتكون طبعاً من التكلّم المبطل ، ما لم ينطبق عليه عنوان آخر من ذكر أو دعاء.

(٢) للشك في اندراجه في التكلّم السائغ ، فيشمله عموم المنع.

(٣) لا شبهة في جواز تنبيه الغير أثناء الصلاة بغير اللفظ من إشارة أو تنحنح ونحوهما ، لعدم اقتضائه ارتكاب شي‌ء من المنافيات وهذا واضح ، وأمّا باللفظ من ذكر ونحوه فله صور أُشير إليها في المتن.

۵۵۳