[١٥٨٢] مسألة ٢ : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو باعتماد على شي‌ء أتى بالقدر الممكن (*) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً والأحوط صلاة أُخرى بالإيماء (**) قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرّفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب (***) (١).


قد صرّح عليه‌السلام باستحبابه بقوله «وأحبّ إلىَّ ...» إلخ فليس عليه إلّا إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لا وضع الكف عليهما.

بل إنّ الإيصال الخارجي أيضاً غير واجب ، لما مرّ من أنّه ملحوظ على سبيل الطريقية لا الموضوعية لكونه واقعاً موقع التحديد ، فاللّازم إنّما هو الانحناء حدّا يتمكّن معه من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلها إليهما خارجاً أم لا ، إذ العبرة بالمنكشف لا الكاشف ، لعدم خصوصية للوصول الخارجي بعد لحاظه طريقاً كما عرفت.

(١) للمسألة صور :

إحداها : ما إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تمكّنه منه في الجملة ، والمشهور حينئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممكن ، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه ، ويستدل له بوجهين :

__________________

(*) ويومئ معه أيضاً على الأحوط.

(**) الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا.

(***) على الأحوط.

۵۵۳