السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق (١).

السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات (٢).


وتؤيِّده : رواية عبد الملك بن عمرو الأحول وغيرها (١) بل ويمكن أن يستدل لذلك بإطلاق ما دلّ على أنّ من صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا صلاة له (٢) فإنّه منزّل على ما هو مغروس في الأذهان ومعروف عند المتشرِّعة من كون موضعها عقيب الشهادتين ، نظير ما ورد من أنّه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٣) فإنّ إطلاقه أيضاً محمول على ما هو معهود في الخارج من موضعها الخاص المعيّن.

(١) والوجه فيه ظاهر ، فإنّه مع الإخلال بها بإيجاد الفصل بين فقرأتها أو كلماتها أو حروفها بالسكوت المخل لم يصدق حينئذ أنّه تشهد ، بل يقال أتى بكلمات أو حروف متقطعة.

(٢) فانّ الواقع في الروايات المتعرِّضة لاعتبار التشهّد كصحيح محمّد بن مسلم (٤) ، وموثقة أبي بصير (٥) وغيرهما ، إنّما هو على النهج المزبور دون غيره من الترجمة أو الملحون من جهة المادّة أو الهيئة ، فلا بدّ من الاقتصار عليه.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٠٧ / أبواب التشهّد ب ١٠ ح ٢.

(٣) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٩٧ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤.

(٥) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.

۵۵۳