[١٧٣٤] مسألة ٣٣ : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير (١). ومن المعلوم أنّ هذا مستحب في مستحب (٢) وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.


عليك» (١) ، ونحوها موثقة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك» (٢).

ومقتضى الجمع التخيير بين الكلمتين وعدم جواز الجمع بينهما.

(١) الأخبار المشار إليها وإن كانت جملة منها ضعيفة السند ، إلّا أنّ فيها ما يمكن الاعتماد عليه وهو ما رواه الكليني بإسناده عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : القليل يبدؤون الكثير بالسلام ، والراكب يبدأ الماشي وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير ، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال» (٣).

فإنّ عنبسة وصالح بن السندي الواقعين في السند وإن لم يوثقا صريحاً ، لكنّهما موجودان في أسناد كامل الزيارات فتصبح الرواية معتبرة.

(٢) إذ لا مقتضي لتقييد المطلقات في باب المستحبّات ، بل يحمل الأمر بالخصوصية على أفضلية ذي المزيّة والاختلاف في مراتب الفضيلة.

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١٢ : ٧٨ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٤ ، ٣.

(٣) الوسائل ١٢ : ٧٤ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٥ ح ٣ ، الكافي ٢ : ٦٤٦ / ٢.

۵۵۳