[١٦٧٦] مسألة ٥ : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله ، بل الابتداء بها أيضاً ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أنّ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدُّعاء للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالصلاة وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدُّعاءين بالصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[١٦٧٧] مسألة ٦ : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول : «سبحان من دانت له السّماوات والأرض بالعبودية ، سبحان من تفرّد بالوحدانية ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجِّل فرجهم ، اللهمّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وآله أجمعين».


فنبقى نحن ومقتضى القواعد ، فقد يقال إنّ مقتضاها الجواز ، لأصالة عدم المانعية بعد عدم احتمال كونها من التسليم المحلِّل ، لأنّ ما ورد من أنّ «تحليلها التسليم» (١) ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم في الجملة ، ولا إطلاق له من حيث الكيفيّة ليشمل المقام.

ولكن الظاهر عدم الجواز ما لم يقصد بها القرآن ، لكونها من كلام الآدمي الممنوع ارتكابه أثناء الصلاة ، فإن ما استثني ممّا ورد من أنّ «من تكلّم في صلاته متعمِّداً فعليه الإعادة» (٢) عناوين ثلاثة : القرآن ، والدُّعاء ، والذِّكر ، وشي‌ء

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ١ ، ٨.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٨١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢.

۵۵۳