وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة (١) وسهواً أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكّر بعد الدخول (١) في الركوع مع سجدتي السهو.
وواجباته سبعة : الأوّل : الشهادتان (٢)
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال إنّما التشهّد سنّة في الصلاة» (٢).
وقد ظهر حالها ممّا مرّ إشكالاً وجواباً فلا حاجة إلى الإعادة. وقد تحصّل من جميع ما مرّ : وجوب التشهّد فتوى ونصّاً من غير معارض.
(١) فانّ البطلان لدى العمد هو مقتضى حديث الجزئية والوجوب الّذي عرفته ، وأمّا عدم كونه ركناً فلاندراجه في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد وأمّا التفصيل لدى السهو بين ما إذا كان التذكّر قبل الركوع فالرجوع أو بعده فالمضي ، فلأنه مضمون صحيحة الحلبي الأُولى التي مرّت الإشارة إليها (٣).
(٢) أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة بلا خلاف كما ادّعاه غير واحد ، بل إجماعاً كما حكاه الأصحاب قديماً وحديثاً ، ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الجعفي في الفاخر (٤) حيث خصّ الوجوب بالشهادة الاولى في التشهّد الأوّل وإن أوجبهما
__________________
(١) على الأحوط.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ٢.
(٣) الوسائل ٦ : ٤٠٦ / أبواب التشهّد ب ٩ ح ٣.
(٤) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٤٢٠.