[١٥٨١] مسألة ١ : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ (١).


والاطمئنان كما لا يخفى.

وكيف كان ، فلا إشكال في الحكم فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته ، لا سهواً لحديث لا تعاد ، فليس بركن كما هو ظاهر.

(١) تقدّم الكلام حول هذه المسألة سابقاً (١) وعرفت أنّ الوضع مستحب لا واجب إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، كما عرفت أنّه الظاهر من النص أيضاً على ما مرّ.

نعم ، ذكر في الحدائق بعد أن اعترف بالإجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب ما لفظه : ثمّ لا يخفى أنّ ظاهر أخبار المسألة هو الوضع لا مجرّد الانحناء بحيث لو أراد لوضع ، وأنّ الوضع مستحب كما هو المشهور في كلامهم والدائر على رؤوس أقلامهم ، فإنّ هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه ، ولا مخصّص لهذه الأخبار إلّا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع (٢).

وجوابه يظهر ممّا أسلفناك ، فإنّ الأمر بالوضع في الأخبار محمول على الاستحباب لا محالة بقرينة قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة المتقدِّمة : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبّ إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك ...» (٣) فإنّه ظاهر بل صريح في عدم وجوب الانحناء حدّا يتمكّن معه من وضع اليدين على الركبتين فضلاً عن وجوب الوضع ، بل

__________________

(١) في ص ٥.

(٢) الحدائق ٨ : ٢٤٠.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

۵۵۳