[١٧٣٥] مسألة ٣٤ : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه (١).

[١٧٣٦] مسألة ٣٥ : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما (٢) ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما (٣).

[١٧٣٧] مسألة ٣٦ : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب (٤)


(١) لانصراف التحيّة الواجب ردّها عن مفروض المسألة.

(٢) لأصالة البراءة بعد عدم تنجيز العلم الإجمالي في مثل المقام ممّا تعدّد فيه المكلف ، ولم يتوجّه الخطاب نحو شخص واحد كما في واجدي المني في الثوب المشترك ، بل لكل منهما التمسّك بأصالة عدم قصد المسلّم إيّاه ، أو عدم توجّه التكليف بالرد إليه بعد وضوح عدم معارضته باستصحاب عدم قصد الغير ، أو عدم توجّه التكليف إليه ، إذ لا يثبت به قصد نفسه أو توجّه التكليف إليه إلّا على القول بالأصل المثبت.

(٣) وكذا في صلاة لا يحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة ، بناءً على حرمة القطع ، لكون المتبع عموم حرمة المنع من الكلام بعد عدم إحراز كون المقام من أفراد المخصص. نعم ، بناءً على جواز القطع فحيث إنّ الأحوط أيضاً تركه كالرد فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الاستحبابيان ، أعني الرد وترك القطع ويتقدّم ما هو الأهم. ومن البيِّن أنّه إذا اختار الرد أعاد الصلاة ، لكونه بعد أصالة عدم السلام عليه من الكلام القادح كما عرفت.

(٤) لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في إسقاطه ، لعدم قصد الرد

۵۵۳