بل لا يبعد بطلان الصلاة به (١).

[١٧١٦] مسألة ١٥ : لا يجوز ابتداء السلام للمصلِّي ، وكذا سائر التحيّات مثل : صبّحك الله بالخير ، أو : مسّاك الله بالخير ، أو : في أمان الله ، أو : ادخلوها بسلام ، إذا قصد مجرّد التحيّة (٢) ،


(١) أمّا من حيث الجواز وعدمه فينبغي التفصيل بين ما إذا بلغ التكرار حدّا يعدّ عرفاً من المهملات ، كما لو كرّر (أش) في التشهّد مرّات عديدة ، وبين ما كان دون هذا الحد ، فيحكم بعدم الجواز بل البطلان في الأوّل كما ظهر ممّا مرّ دون الثاني لعدم نهوض دليل على حرمة الوسوسة.

أجل ، في صحيحة عبد الله بن سنان قال : «ذكرت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت هو رجل عاقل ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان ، فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : سله هذا الّذي يأتيه من أيّ شي‌ء هو ، فإنّه يقول لك من عمل الشيطان» (١).

ولكنّها تدل على ضعف العقل لا ضعف الدين ليستفاد التحريم.

وأمّا من حيث البطلان على تقدير الحرمة فيجري فيه ما تقدّم (٢) في الدُّعاء المحرّم ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو العدم.

نعم ، الأحوط الأولى لمن ابتلي بذلك تكرار الصلاة مرّة مع تكرار الذكر أو القراءة ، وأُخرى بدونه.

(٢) هذا ممّا لا شبهة فيه ، ضرورة أنّ ما قصد به التحيّة يعدّ من كلام الآدميين فتبطل به الصلاة. وإنّما الإشكال في موردين :

__________________

(١) الوسائل ١ : ٦٣ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٠ ح ١.

(٢) في ص ٤٤٦.

۵۵۳