[١٧٢٠] مسألة ١٩ : لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً (*) (١)
بصيغة السلام عليك (١).
وبعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع إطلاقات الجواب من السنّة والكتاب التي مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره.
ومع الغض عن الإطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية ، وعليه فله الردّ بأيّ صيغة شاء.
(١) تارة يفرض بلوغ اللحن حدّا لا يصدق معه عنوان التحيّة وإن تخيلها المسلّم ، وأُخرى يفرض الصدق.
فعلى الأوّل : لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضي ، بل لا يجوز في الصلاة لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ.
وعلى الثاني : وجب مطلقاً أخذاً بإطلاقات ردّ التحيّة بعد وضوح منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسّك بالإطلاق ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.
وإنّما الإشكال في أنّه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنّه يجزئ الملحون مماثلاً للسلام؟ مقتضى إطلاق الآية هو الثاني ، لصدق ردّ التحيّة المأمور به ، ولكن الماتن تبعاً للجواهر (٢) اعتبر الأوّل ، وهو غير واضح بعد الإطلاق المزبور من غير مقيّد.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب القواطع ب ١٦ ح ٥.
(٢) الجواهر ١١ : ١٠٧.