الإبطال بعد الإتمام الّذي من أظهر مصاديقه الكفر والارتداد ، ولا نظر فيها إلى الإبطال في الأثناء ، كيف ولازمه ارتكاب تخصيص الأكثر المستهجن ، لجواز ذلك في عامّة الواجبات والمستحبّات التعبّدية والتوصّلية إلّا ما شذّ كالحجّ والصّوم والصّلاة على المشهور.

ومنها : ما في جملة من النصوص من أنّ «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (١).

وفيه : بعد الغض عمّا في أسناد هذه الطائفة من الخدش على ما تقدّم سابقاً (٢) ، وإنّما المعتبر ما تضمن التعبير بـ «الافتتاح والاختتام» ومن ثمّ يعبّر عن هذه التكبيرة في لسان الروايات بتكبيرة الافتتاح ، وأمّا التعبير بتكبيرة الإحرام فهو اصطلاح خاص بالفقهاء.

أنّ مبنى الاستدلال على إرادة التحريم والتحليل التكليفيين وهو ممنوع ، بل المراد الوضعي منهما بشهادة شمولها للنافلة ، ولا حرمة فيها بالضرورة.

ومنها : ما في بعض نصوص كثير الشك من قوله عليه‌السلام : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه» (٣) حيث يظهر منها النهي عن النقض الظاهر في الحرمة.

وفيه : أنّ المنهي عنه لم يكن مجرّد النقض ، بل تعويد الخبيث منه بإكثاره الكاشف عن إطاعته والركون إلى ميوله وتسويلاته ، ومن ثمّ يسري الحكم إلى النافلة والوضوء وغيرهما ممّا لا ريب في جواز قطعه. بل يمكن أن يقال : إنّها على خلاف المطلوب أدل ، لكشفها عن جواز النقض في حد نفسه وإلّا لكان النهي عنه أولى من النهي عن التعويد المزبور.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ، ح ١ ، ٨.

(٢) في ص ٢٩٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٢٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٢.

۵۵۳