[١٦٥٨] مسألة ٣ : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم وقبله يتبع غيره فيلقّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر (١) ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن (١).


بفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وكيف ما كان ، لا ريب في أنّ الروايتين كلتاهما ضعيفة ، ومعه لا يمكن الاستدلال بهما على عدم جواز الإقعاء حال التشهّد ، بل ولا على كراهته.

ولكن يمكن إثبات الكراهة بصحيحتي زرارة المتقدِّمتين في باب أفعال الصلاة حيث صرّح في إحداهما بأنّه «لا تكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدُّعاء» (٢) وفي الأُخرى بأنّه «لا تقع على قدميك» (٣) فإنّ النهي فيهما ليس محمولاً على ظاهره ، وذلك بقرينة التعليل وكونه في مقام بيان تعداد السنن والآداب فلاحظ.

فالنتيجة : أنّ الإقعاء حال التشهّد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء مكروه ، وبالمعنى اللغوي جائز من غير كراهة ، وأمّا الإقعاء بين السجدتين فهو مكروه بقسميه.

(١) لا ريب في وجوب التعلّم على من لم يعلم شيئاً من الصلاة ، سواء كان هو الذكر أو غيره ، لئلّا يقال له فيما إذا أدّى ذلك إلى ترك الصلاة الصحيحة ـ

__________________

(١) مع صدق عنوان الشهادة عليه ، وإلّا فوجوبه كوجوب المراتب اللّاحقة مبنيّ على الاحتياط.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣ ، ٥.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣ ، ٥.

۵۵۳