[١٦٤٠] مسألة ٩ : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره (١) كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.

[١٦٤١] مسألة ١٠ : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها (١) أومأ للسجود وسجد (٢) بعد الصلاة وأعادها (٢).


(١) لإطلاق النصوص كقوله في صحيحة الحذاء «عن الطامث تسمع السجدة ...» إلخ ، وفي صحيحة علي بن جعفر «فيقرأ آخرُ السجدةَ» ، وغيرهما ممّا تقدّمت (٣) ، الشاملة بإطلاقها لما إذا كان السماع من المكلّف أو غيره ممّن كان قاصداً لقراءة القرآن كالصبي المميِّز والمجنون ، لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والتكليف في القارئ ، وما في بعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم (٤) من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا إشكال.

(٢) حكم قدس‌سره حينئذ بأُمور ثلاثة : الإيماء ، والسجود بعد الصلاة ، وإعادتها. أمّا الإيماء فلا ينبغي الإشكال فيه ، للنصوص الدالّة عليه التي منها صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة (٥) وقد مرّ الكلام حول ذلك في بحث القراءة مستقصى (٦).

__________________

(١) أُريد بذلك القراءة سهواً ، وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا ، وجزماً عند الماتن قدس‌سره كما تقدّم.

(٢) على الأحوط وأمّا الإعادة فلا وجه لها.

(٣) في ص ١٨٨ ، ٢٠٢.

(٤) الوسائل ٦ : ٢٤٥ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٥ ح ١.

(٥) الوسائل ٦ : ٢٤٣ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ٤.

(٦) شرح العروة ١٤ : ٣١٥.

۵۵۳