[١٧٠٧] مسألة ٦ : لا تبطل بصوت التنحنح ، ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ، ونحوها (١) نعم ، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل أح ، ويف وأوه.

[١٧٠٨] مسألة ٧ : إذا قال : آه من ذنوبي ، أو آه من نار جهنّم ، لا تبطل الصلاة قطعاً ، إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة (٢)


(١) فانّ المبطل هو الصوت المختص صدوره بالإنسان المعبّر عنه بالتكلّم أو الكلام غير الصادق على شي‌ء من المذكورات في المتن ونحوها ممّا يتّفق صدوره من بعض الحيوانات أيضاً ، فإنّها ليست من التكلّم في شي‌ء إلّا إذا تشكّل منها حرف أو حرفان على المسلكين المتقدِّمين ، فيتّجه البطلان حينئذ لهذه الجهة.

نعم ، ظاهر معتبرة طلحة بن زيد المتقدِّمة : «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم» (١) هو البطلان بالأنين ، بناءً على أن يكون المراد أنّه في حكم التكلّم في اعتبار الشرع وإن لم يكن منه حقيقة ، فيكون تصرّفاً في عقد الحمل على سبيل التجوّز في الإسناد.

ولكنّه ليس بأولى من التصرّف في عقد الوضع ، بأن يقيّد الأنين بما اشتمل على التكلّم كما لعلّه الغالب ولو مهملاً ، فغايته أن تكون المعتبرة مجملة لو لم يكن المتعيِّن هو الثاني ، إذ مضافاً إلى أنّ التقييد أهون من التجوز المزبور كما لا يخفى ، لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعلم بمبطلية الأنين المجرّد.

(٢) لكونه معدوداً حينئذ من أجزائهما ، وشي‌ء منهما لا يوجب البطلان كما سيجي‌ء.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٨١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.

۵۵۳