«من ذكرت عنده ونسي أن يصلِّي عليّ خطأ الله به طريق الجنّة» (١).

[١٦٩٥] مسألة ١ : إذا ذكر اسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله مكرّراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب (٢). نعم ، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كل مجلس مرّة.

[١٦٩٦] مسألة ٢ : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد (٣).


(١) كما مرّت الإشارة إليهما.

(٢) ينبغي أن يكون موضوع هذه المسألة ما إذا ذكر اسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله ثانياً قبل الصلاة عليه ، أمّا بعدها فلا شبهة في التكرار لحصول موجب جديد ، ولا وجه للاكتفاء بما سبق ، فمحل الكلام ما إذا لم تتخلّل الصلاة بين الذكرين فهل يجب التكرار حينئذ أو يستحب على الخلاف المتقدِّم ، استناداً إلى أصالة عدم التداخل؟

الظاهر العدم ، لانسباق العموم الأزماني من قوله عليه‌السلام : «كلّما ذكرته» في الصحيحة المتقدِّمة التي هي عمدة المستند في المسألة ، لا الأفرادي ، أي في كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه ، لا أنّه يصلى لكل فرد من أفراد الذكر. إذن فموضوع الصلاة إنّما هو طبيعي الذكر لا أفراده ، ومقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة ، فلاحظ.

(٣) بل يكتفي ، فانّ التداخل في المسبّبات وإن كان على خلاف الأصل ، فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن مسّ الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، إلّا أنّا ذكرنا في محلّه أنّ النسبة بينها إذا كانت عموماً من وجه

۵۵۳