وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة (١).

[١٧٤٨] مسألة ١ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (٢) (*) إذا لم تكن


ـ لو تمّ ـ فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن وهو غير مورد الضرورة بالضرورة فإنّه لا شبهة في جواز القطع حينئذ من غير حاجة إلى التماس دليل خاص لكفاية الأدلّة العامّة مثل حديث الرفع ، فالحرمة على تقدير ثبوتها مرفوعة بالحديث.

على أنّ جل المجمعين قد صرّحوا بالجواز إمّا بعنوان الضرورة كما عن بعض أو العذر كما عن آخر ، أو لحاجة دنيويّة أو أُخروية كما عن ثالث ، والكل يشير إلى قصور الإجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعاً ، بل قد يجب ، ومن ثمّ يقسم إلى الأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما أُشير إليها في المتن.

(١) هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الإجماع ، إذ المتيقن منه هو القطع لمجرّد هوى النفس فيبقى غيره مشمولاً للأقسام المزبورة ، ما عدا الكراهة لدفع ضرر مالي كما مثّل به في المتن فانّ في الحكم بالكراهة المصطلحة إشكالاً كما لا يخفى.

وأمّا لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز (١) فمقتضاها عدم الجواز إلّا في موارد الضرورة من الأمثلة المذكورة فيها ، فلا يجوز القطع في غيرها فضلاً عن أن يكون مستحبّاً.

(٢) أمّا النافلة في نفسها ، فلا إشكال في جواز قطعها ، لقصور المقتضي

__________________

(*) وإن كان الأظهر جواز قطعها.

(١) الوسائل ٧ : ٢٧٦ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ١.

۵۵۳