وواجباته أُمور : أحدها : وضع المساجد السبعة (١) على الأرض ، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.


الذي عدّ فيه السجود من مقوّمات الصلاة بحيث تنتفي الماهيّة بانتفائه. ومستنده في زيادتهما إطلاق مثل قوله عليه‌السلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) فانّ هذا الإطلاق وإن قيّد بما ستعرف ، لكنّه لا مقيّد له في محل الكلام ، ومقتضاه عدم الفرق بين العمد والسهو.

وأمّا الصحّة بزيادة السجدة الواحدة ، فللروايات الدالّة عليها المقيّدة للإطلاق المزبور ، التي منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة» (٢).

وأمّا الصحّة بنقيصتها ، فلروايات اخرى دلّت عليها أيضاً وقد تضمّنت وجوب التدارك إن كان التذكّر قبل الدخول في الركوع وإلّا فيقضيها بعد الصلاة (٣).

وبالجملة : فالبطلان بترك السجدتين أو زيادتهما سهواً مطابق للقاعدة وموافق للإطلاقات. وأمّا الصحّة في الإخلال بالواحدة نقصاً أو زيادة فللروايات الخاصّة وسيأتي التعرّض لكل ذلك مستقصى في أحكام الخلل إن شاء الله تعالى.

(١) على المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع عليه في كثير

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤.

۵۵۳