التاسع : طهارة محل وضع الجبهة (١).

العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر (٢).

[١٦٠٩] مسألة ١ : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً (٣)


(١) قد مرّ الكلام حول ذلك أيضاً في أوائل كتاب الطهارة عند التكلّم في أحكام النجاسات في فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة ، وعرفت أنّ عمدة المستند هي صحيحة ابن محبوب عن الرِّضا عليه‌السلام «عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه‌السلام إنّ الماء والنار قد طهّراه» (١). وقد فصّلنا القول حول هذا الحديث وما يتعلّق بهذا الحكم بما لا مزيد عليه فراجع ولاحظ (٢).

(٢) كما سبق البحث عن كل ذلك في بحث القراءة فلاحظ.

(٣) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب تبعاً لتصريح أهل اللغة ، وتشهد به جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة» (٣) ، وصحيحته الأُخرى عن أحدهما عليهما‌السلام قال «قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٢٧ / أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.

(٢) شرح العروة ٣ : ٢٤٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٦ / أبواب السجود ب ٩ ح ٥.

۵۵۳