[١٧٣٣] مسألة ٣٢ : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة (١)


(١) كما ذهب إليه جماعة مستدلين له بجملة من النصوص.

منها : موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم» (١).

ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : «سمعت علياً عليه‌السلام يقول : ستّة لا ينبغي أن تسلِّم عليهم اليهود والنصارى ...» إلخ (٢).

ومنها : ما في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه‌السلام «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تبدؤوا أهل الكتاب (اليهود والنصارى) بالسلام ، وإن سلّموا عليكم فقولوا عليكم ...» إلخ (٣).

لكن الأخيرة ضعيفة السند بأبي البختري الّذي قيل إنّه أكذب البريّة ، وكذا ما قبلها لجهالة طريق ابن إدريس إلى ابن قولويه كجهالة الواسطة بينه وبين أصبغ بن نباتة الّذي هو من أصحاب الأمير عليه‌السلام وبينهما فصل طويل والعمدة إنّما هي الموثقة.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٧٧ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٧٩ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٨ ، السرائر ٣ (المستطرفات) : ٦٣٨.

(٣) الوسائل ١٢ : ٨٠ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٩ ، قرب الاسناد : ١٣٣ / ٤٦٥.

۵۵۳