[١٦٨٥] مسألة ١٤ : لو نسي القنوت فان تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلاً وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.

[١٦٨٦] مسألة ١٥ : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

[١٦٨٧] مسألة ١٦ : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلّا في أُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها : أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمّ تسجد ، وأن تجمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالاً إذا أرادت القيام ، أي تنهض بتأنّ وتدريج عدلاً لئلّا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامّة لهما.

[١٦٨٨] مسألة ١٧ : صلاة الصبيّ كالرجل ، والصبيّة كالمرأة.

۵۵۳