[١٥٩٤] مسألة ١٤ : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع (١) ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ،


بأنّ ذكره من باب المثال ، وأنّ موضوع السؤال مطلق من يشق عليه الثلاث إمّا لمرض أو لغيره من سائر الضرورات كما هو الحال في قوله تعالى ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (١) إذ لا يحتمل سقوط الصوم عن مطلق المريض ولو كان علاجه الإمساك طول النهار ، أو فرض امتناعه عن استعمال المفطرات خلال اليوم بطبعه صام أم لم يصم فكما أنّ المراد من المريض هناك بمناسبة الحكم والموضوع من يشق عليه الصوم لا بما هو كذلك فكذا في المقام.

وعليه فالمستفاد من الصحيحة بعد إمعان النظر أنّ من لم يتمكّن من الثلاث إمّا لعجزه تكويناً وعدم قدرته عليه كما في ضيق الوقت حيث إنّ الإتيان بالثلاث مع فرض إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت متعذِّر حسب الفرض ، أو لكونه مشقّة وعسراً عليه ، كما في موارد الضرورة أمّا لمرض أو غيره ، جاز له الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فما أفاده في المتن هو الصحيح.

(١) فانّ الذكر الواجب ظرفه ومحله بعد الوصول إلى حدّ الركوع وحصول الاطمئنان ، فالإتيان به كلّاً أو بعضاً قبل الوصول أو حال النهوض ، أو من غير استقرار يعد من الزيادة المبطلة إذا كان بقصد الجزئية فلا يجديه التدارك. نعم ، لا بأس به بقصد الذكر المطلق إذا تداركه بشرط بقاء محلّه ، لعدم صدق الزيادة حينئذ كما هو ظاهر ، هذا كلّه في صورة العمد.

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٤.

۵۵۳