[١٦٤٢] مسألة ١١ : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع (١) ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجرّ إلى مكان آخر.


نعم ، هذا في صلاة الفريضة ، وأمّا إذا سمعها في النافلة سجد فوراً وأتمّ صلاته ، لعدم قادحية زيادة السجدة في النافلة ، وقد صرّح بذلك في صحيحة ابن جعفر المزبورة.

وأمّا السجود بعد الصلاة فلا دليل عليه بعد الانتقال إلى الإيماء الّذي هو بدله المستتبع لسقوط الأمر قضاءً للبدلية سيّما مع الاقتصار على الإيماء في صحيحة ابن جعفر من دون تعرّض للسجود بعدئذ. فيكشف وهو عليه‌السلام في مقام البيان عن عدم الوجوب. نعم ، لا شك أنّه أحوط لاحتمال بقاء الأمر وأنّ الإيماء بدل موقّت.

وأمّا إعادة الصلاة فلا وجه لها أصلاً ، إذ لا منشأ لها ولو احتمالاً ، لعدم عروض ما يقتضي البطلان بوجه فلم يتّضح وجه حكمه قدس‌سره بها. مع أنّه مناف لما تقدّم منه قدس‌سره في مبحث القراءة في المسألة الرابعة من التخيير بين الإيماء وبين السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها (١).

والظاهر أنّ في العبارة سهواً من قلمه الشريف أو من النسّاخ ، وأنّ الصحيح «أو سجد» بالعطف بـ «أو» لا بالواو ، مع تبديل «بعد الصلاة» بـ «في الصلاة» كي ينتج التخيير الموافق لما سبق منه قدس‌سره هناك.

(١) لأنّ الأمر بالسجود كغيره من سائر الواجبات ظاهر في الإيجاد والإحداث ، فلا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان آخر ، لعدم صدق الإحداث

__________________

(١) شرح العروة ١٤ : ٣٢٠.

۵۵۳