[١٥٨٣] مسألة ٣ : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني (*) ، والأحوط تكرار الصلاة (١).

[١٥٨٤] مسألة ٤ : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه (٢) ثمّ حصل له التمكّن (**) من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام ،


تعرّض قدس‌سره إليه في المسألة الآتية ، فقد ذكر في المتن أنّه لا يبعد تقديم الثاني ، والأحوط تكرار الصلاة.

وقد ظهر ممّا مرّ أنّه لا ينبغي الريب في تعيّن الإيماء حينئذ وإن قلنا بتقديم الركوع الجلوسي التام عليه في الصورة السابقة بدعوى أقربيّته منه إلى الركوع القيامي المتعذِّر ، إذ لا مجال لتوهّم الأقربية هنا أصلاً بعد أن لم يكن الانحناء في الجملة من الركوع الشرعي في شي‌ء كما لا يخفى.

فتحصّل : أنّ المتعيِّن في جميع صور المسألة هو الإيماء ، سواء تمكّن من الانحناء في الجملة قائماً أم لا ، وسواء تمكّن من الركوع الجلوسي التام أو الناقص أم لا عملاً بإطلاق أدلّة بدليّته عن الركوع القيامي لدى تعذّره كما ظهر وجهه ممّا مرّ وإن كان الاحتياط المذكور في المتن في فروض المسألة ممّا لا بأس به فإنّه حسن على كلّ حال.

(١) قد ظهر الحال ممّا قدّمناه آنفاً فلاحظ.

(٢) تعرّض قدس‌سره في هذه المسألة لفروض تجدّد القدرة أثناء الصلاة

__________________

(*) بل هو الأظهر ورعاية الاحتياط أولى.

(**) مرّ ضابط هذا الفرع في بحث القيام [في المسألة ١٤٨٦].

۵۵۳