[١٥٩٠] مسألة ١٠ : ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها (١) ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها.
(١) حكي ذلك عن المقنعة (١) والنهاية (٢) ، بل عن كثير من كتب المتقدِّمين وأكثر كتب المتأخِّرين كما في الجواهر (٣) استناداً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها» (٤).
ولا يخفى أنّه بناءً على مسلك المشهور من تحديد الانحناء المعتبر في الركوع بإمكان وضع اليدين على الركبتين تتحقّق المنافاة بينه وبين هذه الصحيحة ، إذ مقتضى النصوص المستدل بها على هذا القول أنّ التحديد المزبور معتبر في ماهية الركوع حيثما تحقّق ، وقضيّة الإطلاق ولو بمعونة قاعدة الاشتراك عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فتنافيها هذه الصحيحة الدالّة على كفاية الأقل بالنسبة إليها. فلا مناص من ارتكاب التخصيص جمعاً ، وحمل تلك النصوص على الرِّجال ، ونتيجة ذلك الالتزام بافتراقها عن الرِّجال في مقدار الانحناء.
وأمّا بناءً على القول الآخر وهو المختار كما تقدّم (٥) من كفاية الانحناء
__________________
(١) المقنعة : ١١١.
(٢) النهاية : ٧٣.
(٣) الجواهر ١٠ : ٧٤.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٢٣ / أبواب الركوع ب ١٨ ح ٢.
(٥) في ص ٦.