[١٧١٤] مسألة ١٣ : لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغير (*) (١) بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل قوله : اللهمّ اغفر لي أو لفلان.

[١٧١٥] مسألة ١٤ : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً (٢) أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز (**)


وضوح عدم كون الداعي المزبور قادحاً في صدق عنوان الذكر فيندرج تحت عنوان الاستثناء ويكون ملحقاً بالصورة الأُولى.

(١) فيه إشكال بل منع ، نظراً إلى أنّ الدُّعاء بعنوانه لم يؤخذ موضوعاً للاستثناء ليتمسّك بإطلاقه ، وإنّما ساغ لكونه مصداقاً للمناجاة مع الرب تعالى الوارد في النصوص ، ومن البيِّن عدم صدق المناجاة معه سبحانه على ما اشتمل على التخاطب مع الغير.

وبعبارة أُخرى : المستثنى في لسان الأخبار أحد أمرين : إمّا الذكر أو المناجاة مع الله تعالى ، وشي‌ء منهما غير منطبق على المقام ، فيشمله إذن عموم مبطلية الكلام. ومنه تعرف ضعف ما في المتن من القياس.

ومع التنازل وتسليم استثناء الدُّعاء بعنوانه ، فمفروض البحث مجمع للعنوانين ، أعني الدُّعاء والتكلّم مع الغير ، والعنوان الأوّل وإن لم يقتض البطلان ، لكن العنوان الثاني يقتضيه ، وقد تقدّم آنفاً أنّ ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء.

(٢) لاستثنائهما من عموم مبطلية الكلام ، ومقتضى الإطلاق في دليل الاستثناء عدم الفرق بين المرّة والتكرار.

__________________

(*) فيه إشكال بل منع وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

(**) في عدم جوازه فضلاً عن بطلان الصلاة به نظر بل منع.

۵۵۳