[١٧٤١] مسألة ٤٠ : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة (١).

[١٧٤٢] مسألة ٤١ : لو علم بأنّه نامَ اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام (٢) (*) وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب


(١) إمّا لاستصحاب الطهارة فيحكم بالصحّة بضمّ الوجدان إلى الأصل ، أو لقاعدة الفراغ الحاكمة عليه حتّى في الموافقة له.

(٢) لقاعدة الفراغ ، ولكنّا ذكرنا في محلّه (١) أنّ مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق الوارد في بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة وعدم شمولها لاحتمال الابطال العمدي (٢) والإخلال الاختياري.

وعليه فينبغي التفصيل في المقام ونظائره من سائر المبطلات كالتكلّم والأكل ونحوهما ، بين ما إذا كان النوم الاختياري المفروض في المسألة مقروناً باحتمال الابطال العمدي لغرض من الأغراض ، وبين ما إذا لم يكن كما لو احتمل أنّه غفل عن كونه في الصلاة ومن ثمّ نام اختياراً من دون احتمال التعمّد في ذلك فتجري القاعدة في الصورة الثانية دون الاولى ، وحيث لا مؤمّن للصحّة فيها

__________________

(*) هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمِّداً ، وإلّا فالحكم بالصحّة محلّ إشكال بل منع.

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٦ ، ٣٠٩.

(٢) هكذا كان (دام ظلّه) بانياً عليه سابقاً في مباحثه الفقهية والأُصولية ، ولكنّه عدل عنه أخيراً وبنى على الشمول لهما معاً كما صرّح به في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة على المسألة السادسة والخمسين من فروع العلم الإجمالي ، وأوضحناه ثمة بنطاق واسع وبيان مشبع عند التعرّض لشرح هذه المسألة في شرح العروة ١٩ / المسألة ٢١٨٩.

۵۵۳