وهكذا ، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ (١).
[١٧٢٥] مسألة ٢٤ : إذا كان المصلِّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلِّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب (٢) ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدُّعاء (٣).
[١٧٢٦] مسألة ٢٥ : يجب جواب السلام فوراً (٤) فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج (*) عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز (٥)
(١) لعدم صدق التحيّة ، بل هي أشبه بالسخرية ، ومقتضى الأصل البراءة.
(٢) لأصالة عدم قصده وعدم تعلّق السلام به ، فيكون الرد حينئذ من كلام الآدمي غير المقرون بمسوّغ شرعي.
(٣) قد مرّ غير مرّة ما في هذا القصد وأنّه لا ينفع فلاحظ.
(٤) على المشهور ، والوجه فيه أنّ ذلك هو من مقتضيات مفهوم الرد عرفاً لتقوّم ردّ التحيّة بالارتباط بها بحيث يعد جواباً لها ، فلا يصدق مع الفصل المعتد به ، نظير الارتباط المعتبر بين الإيجاب والقبول ، فكما أنّه مع الفصل المخل لا يكون قبولاً للإيجاب ، فكذا في المقام لا يعد ردّاً للسلام ، وإنّما هو تحيّة أُخرى بحيالها ، فالمحافظة على الارتباط تستدعي المبادرة إلى الجواب ومراعاة الفورية بطبيعة الحال وهذا واضح.
(٥) لعدم كونه مصداقاً للرد السائغ حسبما عرفت.
__________________
(*) لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الّذي هو متعلّق الوجوب.