[١٧٣٢] مسألة ٣١ : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى (١) إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.


ويمكن دفعه : بأنّه يكفي في إثبات الاستحباب النصوص المتكاثرة الناطقة باستحباب إفشاء السلام ونشره (١) ، لصدق السلام على الرد أيضاً ولا يختص بالسلام الابتدائي. إذن فالاستحباب لكل واحد من الباقين وإن كان ساقطاً بالنظر إلى الدليل الأوّلي ، ولكنّه يثبت بمقتضى الدليل الثانوي.

(١) لإطلاق الأدلّة بعد عدم كون صوت المرأة من حيث هو عورة كما تقدّم في مبحث القراءة (٢) ليستوجب التقييد بالمماثل. وهكذا الحال في إطلاقات الرد ، مضافاً إلى بعض النصوص الخاصّة كصحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسلِّم على النِّساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يسلِّم على النِّساء ، وكان يكره أن يسلِّم على الشابة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر» (٣).

فإنّها صريحة في الجواز لولا خوف الفتنة ، بل في الاستحباب بمقتضى قوله عليه‌السلام : «ممّا أطلب من الأجر».

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٨ / أبواب أحكام العشرة ب ٣٤.

(٢) شرح العروة ١٤ : ٣٩٨.

(٣) الوسائل ١٢ : ٧٦ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٨ ح ١.

۵۵۳