السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف (١)


عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه ممّا حكه؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل» (١) ، والدلالة وإن كانت تامّة لكنها ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن فإنّه لم يوثق ، فالمتعيِّن الاستناد في الجواز وعدم المانعية إلى الأصل كما عرفت.

(١) على المشهور بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، فلا يجوز علوّه عن الموقف ولا انخفاضه أزيد من لبنة ويجوز بمقدارها ، وقد قدّرها الأصحاب بأربعة أصابع وهو كذلك ، حيث إنّ المراد بها في لسان الأخبار هي اللبنة التي كانت متعارفة معتادة في زمن الأئمّة عليهم‌السلام ، وقد لاحظنا ما بقي منها من آثار العباسيين في سامراء فكان كذلك تقريبا.

وكيف ما كان ، فقد خالف في ذلك صاحب المدارك قدس‌سره (٢) فاعتبر المساواة ، ومنع عن العلو مطلقاً حتّى بمقدار اللبنة ، واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال : لا ، وليكن مستوياً» (٣) ، وفي بعض النسخ «ولكن» بدل وليكن.

وتقريب الاستدلال : أنّ من الواضح أنّ المساواة المأمور بها لم يرد بها المساواة الحقيقية الملحوظة بالآلات الهندسية ، فإنّه تكليف شاق لا يمكن

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٣٠ / أبواب الركوع ب ٢٣ ح ١.

(٢) المدارك ٣ : ٤٠٧.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٧ / أبواب السجود ب ١٠ ح ١.

۵۵۳