[١٧٢٤] مسألة ٢٣ : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة (١)
السلام» (١) حيث إنّ النظر فيها معطوف على رعاية التقديم والتأخير فقط. على أنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان السلام بصيغة سلام فقط كإطلاق التسليم في صحيحة محمّد بن مسلم (٢).
(١) أمّا إذا كان التعدّد بقصد التأكّد فلا ريب في كفاية المرّة ، لعدم المقتضي للزيادة بعد أن لم يكن المقصود من المجموع إلّا تحيّة واحدة.
وأمّا إذا كان بقصد التجدّد والإتيان بتحيّة اخرى مستقلّة ، فالظاهر هو الكفاية أيضاً ، نظراً إلى أنّ المستفاد من الأدلّة وجوب الرد لطبيعي التحيّة الصادق على الواحد والأكثر ، إذ ليس فيها مطلق شمولي يدل على الوجوب لكل فرد من التسليم الصادر قبل الجواب على سبيل الانحلال. فالمقتضي للوجوب لكل فرد قاصر في حدّ نفسه ، هذا أوّلاً.
وثانياً : مع تسليم المقتضي فالمانع موجود وهو روايتان دلّتا على كفاية الواحدة.
إحداهما : ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام «أنّه قال لرجل من بني سعد إلا أُحدِّثك عنِّي وعن فاطمة إلى أن قال فغدا علينا رسول الله صلىاللهعليهوآله ونحن في لحافنا فقال : السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا ، ثمّ قال : السلام عليكم فسكتنا ، ثمّ قال : السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلِّم ثلاثاً فان اذن له وإلّا انصرف ، فقلنا : وعليك السلام يا رسول الله ادخل فدخل ثمّ ذكر حديث
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب القواطع ب ١٦ ح ٥.