[١٦٤٥] مسألة ١٤ : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود (١) وإن كان أحوط.

[١٦٤٦] مسألة ١٥ : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها (٢) وإن كان المقصود ترجمة الآية.

[١٦٤٧] مسألة ١٦ : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة (٣)


الّذي يجب السجود حينئذ بلا إشكال ، وإن كان البُعد بينهما مئات الفراسخ. فكما أنّ الصوت يصل فيه بواسطة الأسلاك ، فكذا يصل في الاذاعات بواسطة الأمواج ولا فرق بين الواسطتين من هذه الجهة قطعا.

وأمّا إذا لم يكن في دار الإذاعة شخص حاضر بالفعل وإنّما الموجود في محطّتها مسجّلة تلقي الصوت ، فحكمه حكم صندوق الصوت الّذي عرفت فيه عدم الوجوب. نعم ، الاحتياط بالسجود حسن في جميع ما ذكر كما أُشير إليه في المتن.

(١) لوضوح أنّ موضوع الحكم سماع الآية المتوقف على تمييز المراد وتشخيص الحروف والكلمات غير المنطبق على سماع الهمهمة ، لفقد التمييز والتشخيص فلا يصدق معه سماع الآية وإن كان السامع يعلم أنّها المقروءة فانّ العبرة بالسماع لا العلم ، ومن هنا لا يكفي سماع همهمة الأذان في تحقيق حدّ الترخّص. نعم ، ثبت الاكتفاء بالهمهمة في سماع قراءة الإمام وهو خارج بالنص فلا يتعدّى عن مورده.

(٢) فانّ الموضوع قراءة نفسها وليست الترجمة منها.

(٣) أمّا النيّة فلا إشكال في اعتبارها كما في سائر العبادات بعد وضوح كون هذه السجدة عبادية بمقتضى الارتكاز ، فلا بدّ من قصد التقرّب بها ، وكذا

۵۵۳