[١٦١٤] مسألة ٦ : الأحوط في الإبهامين (١) وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما (١)


قال عليه‌السلام «وأحبّ إليّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة» (٢).

فيظهر أنّ عين الركبة أسفل من ذاك العظم المستدير الّذي هو بمنزلة المرفق ولذا حثّ عليه‌السلام على مزيد الانحناء ، و

تمكين الكفّين من الركبتين بحيث تقع الأصابع على العضو الأسفل المتّصل بالساق الّذي عبّر عليه‌السلام عنه بعين الركبة.

وثانياً : لو سلّم أنّ المراد بعين الركبة ما ذكره وسلم وقوعه في صحيحة حماد ، مع أنّ النسخ مختلفة ، وبعضها عارية عن لفظة «عين» لا دلالة فيها على وجوب ذلك وإن صدر منه عليه‌السلام كذلك ، لتصريحه عليه‌السلام فيها على رواية الكافي (٣) بأنّ الواجب من المساجد سبعة : وهي الجبهة والكفّان ، والركبتان ، والإبهامان ، فلو كان الواجب عينها وهو في مقام التحديد والتعليم وبصدد بيان تمام ما هو الواجب من مواضع السجود لقيّد الركبة بها ، فيعلم أنّ صدوره منه عليه‌السلام من باب إيجاد الطبيعة في ضمن أحد الأفراد أو أفضلها ، لا لوجوبه بالخصوص ، سيّما مع اشتمال الصحيحة على جملة من المستحبّات ، ومنه تعرف عدم كون المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد.

(١) أشرنا فيما سبق إلى أنّ الواجب إنّما هو السجود على خصوص الإبهامين

__________________

(١) جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٣١١ / ٨.

۵۵۳