وأمّا إذا قال : آه ، من غير ذكر المتعلِّق ، فان قدّره فكذلك (١) وإلّا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله (٢).

[١٧٠٩] مسألة ٨ : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً (٣).


(١) إذ المقدر المنوي في حكم المذكور فكأنه قال : آه من نار جهنم ، الّذي عرفت عدم البأس به ، بل الأمر كذلك وإن لم ينو شيئاً تفصيلاً ، بل قصد الشكاية إليه تعالى إجمالاً ، لكونه معدوداً من المناجاة معه تعالى التي لا ضير فيها كما عرفت.

(٢) فكان متعلّقه أمراً أُخروياً ، بل لا يبعد الجواز حتّى إذا كان أمراً دنيوياً كالخوف من عدوّ أو مرض أو دين ونحوها ، إذ الملاك في الجواز عنوان المناجاة التي حقيقتها التكلّم مع الله سبحانه الصادق على الكل بمناط واحد.

(٣) لإطلاق الدليل فيه وفيما قبله. نعم ، ربّما يتمسّك للتصحيح في مورد الاضطرار أو الإكراه بحديث الرفع الجاري فيهما ، بدعوى أنّ مفاده عدم قاطعية التكلّم الناشئ عنهما وكأنّه لم يكن.

ويندفع أوّلاً : بما هو المقرّر في محلّه (١) من اختصاص الحديث بالأحكام المجعولة مستقلا من التكليفية أو الوضعية ، فالبيع الصادر عن إكراه كأنه لم يكن ، وكذا شرب الخمر الصادر عن اضطرار ، ولا يجري في باب المركبات الارتباطية من الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، لعدم كونها مجعولة إلّا بتبع منشأ انتزاعها ، فلا يتعلّق الرفع بها مستقلا لينتج الأمر بالباقي وتصحيحه.

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٢٦٥ ، الأمر الثالث.

۵۵۳