الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض ، وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان (١).


الصحيحة ما وقع في غير واحد من النصوص من التعبير بدل البدن بالرجلين ، أو المقام أو موضع القدم ، ففي صحيحة ابن سنان الأُخرى «أيكون أرفع من مقامه» (١) وفي صحيحة أبي بصير «إنِّي أُحب أن أضع وجهي في موضع قدمي» (٢) وفي رواية محمّد بن عبد الله «فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه» (٣) وأظهر من الكل مرسلة الكليني التي تقدّم (٤) استظهار أنّها هي صحيحة ابن سنان المبحوث عنها قال عليه‌السلام فيها «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس» (٥).

هذا كلّه من حيث الارتفاع ، وأمّا من حيث الانخفاض فلا ينبغي الشك في كون المدار على الموقف ، للتصريح به في موثقة عمار التي هي المستند في هذا الحكم قال عليه‌السلام فيها : «إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرّة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض» (٦) حيث فرض فيه المساواة فيما عدا قدر الآجر ، بين ما يقوم عليه الّذي هو الموقف وبين المسجد ، فالمقتضي للاحتمال الآخر أعني الاعتبار بسائر المحال قاصر هنا في حد نفسه كما لا يخفى.

(١) قد مرّ الكلام حول ذلك في بحث المكان في فصل ما يسجد عليه (٧) مستقصى فلا نعيد.

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٦ : ٣٥٧ / أبواب السجود ب ١٠ ح ١ ، ٢ ، ٤.

(٤) في ص ١٠٠.

(٥) الوسائل ٦ : ٣٥٩ / أبواب السجود ب ١١ ح ٣ ، الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٤.

(٦) الوسائل ٦ : ٣٥٨ / أبواب السجود ب ١١ ح ٢.

(٧) شرح العروة ١٣ : ١٢٩ فما بعدها.

۵۵۳