[١٧٢٢] مسألة ٢١ : لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبي مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلِّي بقصد القرآن أو الدُّعاء (١).


المرأة ، ومع ذلك إذا عصت وسلمت وجب على الرجل ردّه.

ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام محرّماً لجهة أُخرى كالرِّياء ، فانّ مقتضى الإطلاقات وجوب ردّه أيضاً فلاحظ.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الرد الصادر من واحد من الجماعة يجزئ عن الآخرين وإن كان فيهم المصلِّي ، كما أنّ السلام الصادر من أحدهم يجزئ ويسقط به الاستحباب عن الباقين وقد دلّت على الحكم من الطرفين جملة من الأخبار التي منها :

صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم» (١) ، ولا يبعد شمول إطلاقها للسلام الابتدائي ولردّه معاً ، فيراد الإجزاء عن كل من الاستحباب والوجوب.

ومنها : موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم» (٢) ، وهي صريحة في الإجزاء في كلتا الصورتين.

وتؤيِّدهما : مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلِّم واحد منهم ، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم» (٣).

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١٢ : ٧٥ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ١ ، ٢ ، ٣.

۵۵۳