الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب (١) ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية


مسمع ، فقال ابن من؟ فقال : ابن مالك ، فقال : بل أنت مسمع بن عبد الملك ولعلّه عليه‌السلام أشار بذلك إلى أنّ مالك من أسماء الله تعالى فلا يجوز التسمِّي به ، فأضاف عليه‌السلام إليه كلمة عبد. وعليه لا يبعد أنّه عبد المالك فكتب عبد الملك ، فان لفظة مالك تكتب بالنحوين.

وكيف ما كان فمسمع هذا ثقة والروايتان صحيحتان قال في إحداهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً ، وليس له ولا كرامة أن يقول : سبِّح سبِّح سبِّح» (١) وهي ظاهرة الدلالة في عدم الاكتفاء بالأقل من هذا العدد.

وأصرح منها صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ» (٢) حيث تضمّنت بالصراحة نفي الاجتزاء بالأقل ، فلا يجزي من مطلق الذكر إلّا التسبيحات الثلاث الصغرى أو ما يعادل هذا المقدار من سائر الأذكار ، فلو اختار الحمد لله أو الله أكبر ونحوهما لا بدّ وأن يكرِّرها ثلاثاً حتّى يساوي هذا المقدار ، والتسبيحة الكبرى أيضاً تعادله بحسب المعنى وإن لم تساو الحروف ، فكأنّ سبحان ربِّي تسبيحة والعظيم تسبيحة اخرى ، وبحمده تسبيحة ثالثة. وكيف كان فبهاتين الصحيحتين يقيّد الإطلاق في الصحيحتين السابقتين للهشامين لو سلم الإطلاق كما عرفت.

(١) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد من الأصحاب كالمحقِّق في المعتبر (٣) والعلّامة

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٦ : ٣٠٢ / أبواب الركوع ب ٥ ح ١ ، ٤.

(٣) المعتبر ٢ : ١٩٤.

۵۵۳