[١٦١٣] مسألة ٥ : في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب (١) ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن (٢) والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد (٣).


(١) لإطلاق الأدلّة ، بل الاستيعاب الحقيقي متعذِّر من جهة استدارتها كما مرّ في الجبهة.

(٢) بل لا يمكن وضع الباطن خصوصاً مع السجود على الإبهام.

(٣) كما هو ظاهر معناها عرفاً ولغة ، وعليه فمقتضى أصالة الإطلاق جواز السجود على أيّ جزء منها ، سواء أكان هو الجزء المتّصل بالساق أم المتّصل بالفخذ أم المحل المرتفع المتوسّط ما بينهما.

لكن يظهر من صاحب الجواهر قدس‌سره مراعاة الاحتياط بالسجود على الأخير ولو بالتمدد في الجملة ، وأنّه المراد من عين الركبة الواقع في صحيحة حماد قال قدس‌سره بعد تفسير الركبة بما عرفت ما لفظه : فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود كما فعله الصادق عليه‌السلام في تعليم حماد كي يعلم حصول الامتثال (١).

أقول : يرد عليه أوّلاً : أنّه لم يثبت أنّ المراد بعين الركبة ما ذكره من العظم المستدير المرتفع المتخلِّل بين الطرفين الّذي يتوقف السجود عليه على مزيد التمدد ، بل ربما يظهر من بعض نصوص الركوع وغيرها أنّه الجزء المتّصل بالساق الّذي يقع جزء منه على الأرض لدى الجلوس مثنياً ، ويكون أسفل من العضو المرتفع في حال القيام ، ولا يحتاج إلى مزيد التمدد لدى السجود. ففي صحيح زرارة بعد بيان الاجتزاء في حدّ الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبتين

__________________

(١) الجواهر ١٠ : ١٣٩.

۵۵۳