[١٧٣١] مسألة ٣٠ : ردّ السلام واجب كفائي (١) فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (٢) بل الأحوط رد كل من قصد به (٣)
سماعة : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قائماً يصلِّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبيّ صلىاللهعليهوآله هكذا» (١).
فان تقرير الباقر عليهالسلام لفعل ابن مسلم كتقرير النبيّ صلىاللهعليهوآله لفعل عمّار خير دليل على الجواز ، فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة.
(١) بلا خلاف فيه كما عن غير واحد ، بل عن التذكرة (٢) دعوى الإجماع عليه ، وتدل عليه صريحاً موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم» (٣) المؤيّدة بمرسلة ابن بكير (٤).
(٢) لما دلّ على استحباب إفشاء السلام كما سنشير إليه.
(٣) هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السقوط عن الباقين. نعم ، هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي ، فإنّ غياثاً بتري وليس باثني عشري ، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجّية خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً. فالاحتياط المزبور كأنه في غير محلّه.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٢.
(٢) لاحظ التذكرة ٣ : ٢٨١ ، وحكاه عنه في الحدائق ٩ : ٧٥.
(٣) ، (٤) الوسائل ١٢ : ٧٥ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٢ ، ٣.