[١٦٣٤] مسألة ٣ : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها ، أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال (١).
[١٦٣٥] مسألة ٤ : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها (٢).
ضعيفة السند ، لا أنّ صاحب المدارك لم يظفر بها لبعده جدّاً كما لا يخفى.
نعم ، رواها الشيخ في التهذيب بسند صحيح لكنّها عارية عن الذيل الّذي هو موضع الاستدلال (١).
وأمّا حكمه قدسسره بالاستحباب في غير موضع من كتابه عند وجود الخبر الضعيف ، فإنّما هو بالعنوان الثانوي من باب قاعدة مَن بلغ والتسامح في أدلّة السنن ، ولم ينكر ذلك في المقام ، بل أنكر النص الصحيح الدال على الاستحباب بالعنوان الأوّلي وهو صحيح كما أفاده ، فالحكم في المقام مبني على قاعدة التسامح.
(١) موضوع الحكم وجوباً واستحباباً إنّما هو عنوان القارئ والمستمع والسامع ، على كلام في الأخير بالنسبة إلى الوجوب كما مرّ فلا يعم غيرها كالكاتب والمتصور والناظر إلى الكتابة ومن يخطرها بالبال ، لخروج كل ذلك عن موضوع الحكم في النصوص ، بل لعلّه يلزم التكليف بما لا يطاق في الأخير إذ نفس الالتفات إلى هذا الأمر يقتضي الخطور فيلزمه السجود دائماً. هذا ولو شكّ في الشمول ولا نكاد نشك فالمرجع أصالة البراءة.
(٢) كما تقدّم (٢) البحث عنه مستقصًى فلا نعيد.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٦.
(٢) في ص ١٨٩.