[١٦٢٢] مسألة ١٤ : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذِّكر ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأُخرى إن كانت الاولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً ، فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر (١) وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به (١).


كتحريك إبهام الرجل الّذي مرّ حكمه كما أشار إليه في المتن ، إلّا أنّ المبنى غير تام ، لاعتبار الاستيعاب العرفي في السجود على اليدين كما عرفت فيما سبق (٢).

(١) أمّا إذا كان الارتفاع القهري بعد الإتيان بالذكر فلا إشكال فيه ، لعدم وجوب الرفع في نفسه كي يحتاج إلى القصد ، بل هو مقدّمة للإتيان ببقية الأجزاء فيجزي كيف ما اتّفق.

وأمّا إذا كان قبله ، فان ارتفعت الجبهة قهراً بمجرد إصابتها الأرض من دون اعتماد ولا استقرار حتّى في الجملة كما قد يتّفق إذا هوى إلى السجود بسرعة فهذا لا يعدّ سجوداً لا شرعاً ولا عرفاً ، لتقوّمه بالوضع المتقوّم بالاعتماد ، وهو منتف في الفرض ، إذ هو من قبيل الضرب بالأرض لا الوضع عليها ، وأمّا إذا ارتفعت بعد تحقّق الوضع والاعتماد والاستقرار حدوثاً ، فتارة يتمكن من ضبط نفسه وحفظ الجبهة عن الوقوع ثانياً ، وأُخرى لا يتمكن بل تعود إلى الأرض قهراً أيضا.

أمّا في الأوّل : فتحسب عليه سجدة ، إذ لا خلل فيه من ناحية السجود بما

__________________

(١) على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يكون العود متمّماً للسجدة.

(٢) في ص ١٢٠.

۵۵۳