[١٦٢٥] مسألة ١٧ : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه (١) كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
[١٦٢٦] مسألة ١٨ : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة (٢) بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه
السلام) كما سمعت ، فكيف يقول سمعت أبا الحسن الماضي عليهالسلام الّذي هو الكاظم عليهالسلام سيّما مع توصيفه بالماضي المشعر بوفاة الكاظم عليهالسلام حين روايته ، فيقتضي أن يكون الرجل في زمن الرِّضا أو الجواد عليهالسلام كما اصطلح هذا التوصيف في ألسنة الرواة بعدئذ في قبال أبي الحسن الثاني عليهالسلام ، فكيف يمكن التوفيق بينه وبين قتله في زمن الصادق عليهالسلام (١). وعلى الجملة : فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها ولا سيّما بعد مخالفتها لمقتضى القواعد كما عرفت.
(١) لاعتبار الاستقرار حال الذكر. نعم ، لو وضع جبهته وألقى الثقل عليها حتّى إذا استقر أتى بالذكر لم يكن به بأس لحصول الاستقرار بقاء.
(٢) الظاهر أنّ في العبارة سهواً من قلمه الشريف ، إذ لا يحتمل وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة في المقام ، فانّ هذا الوضع إنّما يتّجه فيما إذا كان المصلِّي مستلقياً أو مضطجعاً بحيث لا يتمكن من وضع الجبهة على ما يصح كما تقدّم في بحث القيام ، مع أنّه لم يتم هناك أيضاً لعدم الدليل عليه كما مرّ. وأمّا في
__________________
(١) ذكر (دام ظلّه) في المعجم ١٩ : ٢٥٨ أنّ الرواية لو صحّت فالمراد بمعلى بن خنيس هذا شخص آخر غير معلى بن خنيس المعروف.