وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة (١) سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان.
[١٦٦٩] مسألة ١ : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا يعد من المحو (٢) فلا إشكال فيها.
(١) لما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة خلفاً عن سلف من أنّ مجموع الصلاة عمل وحداني ومركب ارتباطي ذات هيئة اتِّصالية مقوّمة لمفهومها بمثابة تفوت بفواتها ، ويستوجب الفصل الطويل الماحي للصورة انثلام الوحدة وانتفاء صدق الاسم عليها.
إذن فكما تعتبر الموالاة في نفس الأجزاء كما مرّ تعتبر بينها أيضاً بعضها مع بعض. وبتعبير آخر : كما أنّها تعتبر في الأقوال تعتبر في الأفعال أيضاً بمناط واحد ، غاية الأمر أنّ الاعتبار في الأوّل مستند إلى رعاية الصدق العرفي ، وفي الثاني إلى الصدق الشرعي وارتكاز المتشرِّعة حسبما عرفت.
نعم ، يفترقان في أنّ الإخلال بها في الأوّل لا يستدعي إلّا بطلان الجزء نفسه فيتدارك على تفصيل بين العمد والسهو قد تقدّم.
وأمّا في الثاني ، فيوجب بطلان الصلاة رأساً عمداً كان أو سهواً ، إذ بعد انثلام الهيئة الاتِّصالية الماحي للصورة والمزيل للماهية لم يكن ثمة أيّ سبيل إلى التصحيح كما هو واضح.
(٢) لعدم كونه من الفصل بالأجنبي ، وإنّما هو إطالة للصلاة نفسها بعد أن