فصل في مبطلات الصلاة
وهي أُمور ، أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللِّباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدِّمة (١).
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً (٢)
(١) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وقد مرّ البحث عنها مشبعاً في محالها.
(٢) إجماعاً كما صرّح به غير واحد ، بل في المدارك (١) إجماع العلماء عليه كافّة ، بل عن شرح المفاتيح (٢) احتمال عدّه من ضروريات الدين أو المذهب ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الصدوق (٣) في خصوص ما لو صدر الحدث بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وستعرف الحال فيه.
وكيف ما كان ، فيستدل للبطلان بعد الإجماع المزبور بأُمور :
أحدها : أنّ اشتراط الصلاة بالطهارة ممّا لا غبار عليه كما تقدّم في محلّه والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
وفيه : أنّ الشرطية وإن كانت مسلّمة لكن المتيقن منها الاشتراط في طابع خاص وهو ذوات الأجزاء دون الأكوان المتخلِّلة ، سيّما بعد ما عرفت فيما سبق من عدم كونها من الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة.
__________________
(١) المدارك ٣ : ٤٥٥.
(٢) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٣ : ٢ السطر ٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠.