الثاني : الذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي «سبحان الله» ، وبين التسبيحة الكبرى وهي «سبحان ربِّي العظيم وبحمده» (١).


أحدهما : إطلاق الأمر بالركوع ، لما عرفت (١) من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية له ، بل يطلق على ما كان عليه من المعنى اللّغوي مع مراعاة بعض القيود ، فلا يكفي مسمّى الانحناء بل لا بدّ من الزيادة والمتيقِّن منها الانحناء بأقل مقدار ينحني فيه المتعارف عند وضع يده على ركبته ، وأمّا الزائد فمشكوك يدفع بأصالة الإطلاق.

الثاني : أصالة البراءة من اعتبار الانحناء الأكثر مع الغض عن الإطلاق كما هو المقرّر في باب الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

(١) لا إشكال في وجوب الذكر في الركوع بالإجماع والنصوص المعتبرة كما ستعرف ، فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته ، كما لا إشكال في الاجتزاء بالتسبيح في الجملة ، وإنّما الكلام يقع في جهات :

الاولى : لا ينبغي الإشكال في كفاية التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربِّي العظيم وبحمده مرّة واحدة ، للنصوص الكثيرة والمعتبرة التي من أجلها يحمل الأمر بالثلاث في صحيحة حماد (٢) على الفضل ، فمنها : صحيحة زرارة قال «قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسّل ، وواحدة تامّة تجزي» (٣).

__________________

(١) في ص ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٩٩ / أبواب الركوع ب ٤ ح ٢.

۵۵۳