[١٧٥٠] مسألة ٣ : إذا توقّف أداء الدّين المطالَب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت (١) لا في الضيق (٢) ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلاً بالصلاة (٣).

[١٧٥١] مسألة ٤ : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة (٤) وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه (٥).


(١) لإطلاق دليل وجوب الأداء الشامل لحال الصلاة ، بخلاف دليل حرمة القطع فإنّه الإجماع ولا إطلاق له فيقتصر على المتيقن منه وهو غير المقام.

(٢) لوضوح أنّ الصلاة لا تسقط بحال.

(٣) وإن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائط ، لأنّ أداء الدين أهم من ذلك الجزء أو الشرط المزاحم معه.

هذا فيما إذا ضاق الوقت حتّى عن إدراك الركعة ، وإلّا تعيّن القطع ، إذ لا مزاحمة بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركة حديث من أدرك.

(٤) إذ بعد أن لم يكن الأمر بالقطع مقتضياً للنهي عن ضدّه الخاص وهو الإتمام لم يكن مانع من تعلّق الأمر به ولو بنحو الخطاب الترتبي ، كما في نظائر المقام ، غايته ارتكاب الإثم في ترك الواجب الأهم.

(٥) ربّما يورد عليه بانحصار القطع الواجب في هذه الصورة فما هو معنى الخصوصية؟

وهو عجيب ، لبداهة منع الانحصار ، فان من موارده القطع لأداء الدين الّذي تقدّم البحث عنه في المسألة السابقة. نعم ، يتوجّه على ما في المتن السؤال

۵۵۳